46 باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً ، قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده .
[ 4248 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض (1) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 4249 ] 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً .
[ 4250 ] 3 محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءاً .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ .
[ 4251 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
الباب 46 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 396 / 15 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع آخر منه بدونها .
(2) التهذيب 2 : 223 / 881 .
2 المحاسن : 372 / 135 .
3 التهذيب 1 : 405 / 1271 والاستبصار 1 : 168 / 582 .
(1) مرّ في الحديث 1 من نفس الباب .
4 التهذيب 1 : 406 / 1278 وكذلك 2 : 223 / 882 ، والاستبصار 1 : 168 / 583 .




