نصفه دم أو كلّه دم (1) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (3) .
[ 4245 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ 4246 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .
[ 4247 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (1) .
__________________
(1) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل .
(2) الفقيه 1 : 160 / 756 . | (3) قرب الاسناد : 89 . |
6 التهذيب 2 : 224 / 885 ، والاستبصار 1 : 169 / 586 .
7 التهذيب 2 : 224 / 883 ، والاستبصار 1 : 169 / 584 .
8 التهذيب 1 : 407 / 1279 ، وكذلك 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 ، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم .
(1) يأتي في الباب 46 من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب 46 بيان الوجه .




