مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 553

قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 4237 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .

قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقلّ من مقدار درهم .

[ 4238 ] 3 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .

[ 4239 ] 4 وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .

أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما __________________

(1) علل الشرائع : 361 الباب 80 .

2 التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب .

3 مستطرفات السرائر : 81 / 13 .

4 تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .

الصفحة 482 من 553