43 باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً .
[ 4234 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 4235 ] 2 وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
44 باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
[ 4236 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني إلى أن __________________
الباب 43 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 406 / 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 .
2 تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 20 و 21 و 28 و 38 وفي الحديث 9 و 10 من الباب 40 والباب 41 والحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب .
الباب 44 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .




