مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 553

فينسى (1) أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبةً لنسيانه ،

قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .

[ 4233 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير (3) ، وحديث عبد الله بن سنان (4) ، وغيرهما (5) ، وتقدّم في نواقض الوضوء (6) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى ، وفي بعضها الأمر بالإِعادة ، وفي بعضها نفي الإِعادة (7) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمّن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق (8) ، وتحمل الإِعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً .

__________________

(1) في نسخة : فنسي . ( هامش المخطوط ) .

6 الكافي 3 : 18 / 10 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .

(1) في التهذيب : بعض فخذه . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 .

(3) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الابواب .

(4) تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الابواب .

(5) غيرهما مر في الباب 40 و 41 من هذه الابواب .

(6) تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .

(7) تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب .

(8) التفصيل السابق : لعلّه أراد به الحديث 1 من هذا الباب .

الصفحة 480 من 553