أن يأمر لي بقميص (1) أُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) .
[ 3001 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 3002 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
29 باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن ، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .
[ 3003 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن __________________
(1) في رجال الكشي : من قُمُصِه . ( هامش المخطوط ) .
(2) رجال الكشي 2 : 514 / 450 .
2 التهذيب 1 : 305 / 886 .
(1) الفقيه 1 : 92 / 418 .
3 الفقيه 1 : 90 / 417 .
(1) في المصدر : مزرر .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2 ، والحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 289 / 842 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار .




