مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 476 من 553

[ 4223 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

41 باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة .

[ 4224 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال قلت : فإن (1) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

__________________

10 قرب الاسناد : 95 .

(1) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 20 وفي الباب 21 من هذه الابواب ويأتي في الباب 41 ما يدل عليه ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب ما ينافي ذلك .

الباب 41 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .

(1) في هامش الاصل عن التهذيب : فاني .

(2) علل الشرائع : 361 .

الصفحة 476 من 553