والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله .
[ 4220 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة .
[ 4221 ] 8 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 4222 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار .
__________________
7 التهذيب 1 : 254 / 737 ، والاستبصار 1 : 182 / 637 .
8 التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 .
(1) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
9 التهذيب 2 : 202 / 792 والاستبصار 1 : 182 / 639 .
(1) مَرَّ في الحديث 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .




