[ 4216 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1) ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء .
ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 4217 ] 4 وقد تقدّم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم .
[ 4218 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
[ 4219 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) .
__________________
3 الكافي 3 : 406 / 9 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 .
4 تقدم في الحديث 5 الباب 37 من هذه الابواب .
5 التهذيب 2 : 359 / 1487 ، والاستبصار 1 : 180 / 630 ، الكافي 3 : 404 / 2 و 406 / 11 .
6 التهذيب 2 : 360 / 1490 ، والاستبصار 1 : 180 / 631 .
(1) الكافي 3 : 404 / 1 .




