أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن (2) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة (3) .
40 باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .
[ 4214 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 4215 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة (1) ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .
__________________
(2) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 40 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 361 / 1493 .
2 الكافي 3 : 405 / 6 ، والتهذيب 2 : 360 / 1489 ، والاستبصار 1 : 181 / 634 .
(1) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .




