[ 4211 ] 15 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك (1) .
39 باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النجاسة .
[ 4212 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي (1) من بصاقه ، قال : ليس بشيء .
[ 4213 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين (1) بن موسى الحناط قال : سألت __________________
15 قرب الاسناد : 101 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق وفي الحديث 1 من الباب 14 وفي الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 51 و 53 من هذه الابواب وفي الباب 35 من الأشربة المحرمة .
الباب 39 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 282 / 827 والاستبصار 1 : 191 / 670 .
(1) في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 1 : 280 / 825 والاستبصار 1 : 190 / 667 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .




