[ 4205 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام .
أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف (1) .
[ 4206 ] 10 وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين (1) بن أبي سارّة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 4207 ] 11 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله (1) .
[ 4208 ] 12 وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن __________________
9 التهذيب 1 : 279 / 821 والاستبصار 1 : 189 / 663 .
(1) مَرّ في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
10 التهذيب 1 : 280 / 822 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : الحسن .
(2) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب .
11 التهذيب 1 : 280 / 823 .
(1) قرب الاسناد : 80 .
12 التهذيب 1 : 280 / 824 .




