مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 553

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته (2) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

[ 4199 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .

[ 4200 ] 4 وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنه رجس . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (1) .

[ 4201 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل (1) البصريّ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .

__________________

(2) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب .

3 الكافي 3 : 405 / 4 ، والتهذيب 1 : 278 / 818 ، والاستبصار 1 : 189 / 661 .

4 الكافي 3 : 405 / 5 ، والتهذيب 1 : 279 / 819 .

(1) التهذيب 2 : 358 / 1485 ، والاستبصار 1 : 189 / 662 .

5 الكافي 6 : 423 / 7 .

(1) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر

الصفحة 468 من 553