عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
36 باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب .
[ 4189 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي .
[ 4190 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي .
[ 4191 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل سؤر الفأر .
__________________
الباب 36 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 229 / 663 .
2 التهذيب 1 : 284 / 832 .
3 الفقيه 4 : 3 / 1 .




