الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس .
[ 4184 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[ 4185 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس .
[ 4186 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره . الحديث .
[ 4187 ] 5 وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[ 4188 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________
2 التهذيب 1 : 231 / 669 ، والاستبصار 1 : 26 / 67 بسند آخر .
3 التهذيب 1 : 230 / 666 ، والاستبصار 1 : 26 / 68 .
4 الكافي 3 : 10 / 6 .
5 الكافي 3 : 5 / 4 .
6 قرب الاسناد : 84 .




