ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب (3) .
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا (4) وفي الأسآر (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (7) .
34 باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .
[ 4178 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميّت .
____________
(1) قرب الاسناد : 89 .
(2) الكافي 3 : 60 / 3 .
(3) التهذيب 1 : 261 / 761 .
(4) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب 9 من أبواب الاسآر .
(6) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 45 من الاطعمة المحرمة .
الباب 34 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 61 / 5 ، والتهذيب 1 : 276 / 811 .




