مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 553

33 باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .

[ 4175 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به (1) .

وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به (2) .

[ 4176 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، ( عن موسى بن القاسم ) (1) ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر مثله (2) .

وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر مثله (3) .

[ 4177 ] 3 قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : والكلب مثل ذلك .

__________________

الباب 33 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 1 : 419 / 1326 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر .

(1) الاستبصار 1 : 23 / 58 وقرب الاسناد : 84 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 8 من الماء المطلق .

(2) الاستبصار 1 : 24 / 61 ، وقرب الاسناد : 113 ، ذيل الحديث .

2 التهذيب 1 : 261 / 761 و 2 : 366 / 1522 .

(1) في المصدر : عن أبي القاسم .

(2 3) ورد هذان السندان في الحديث : 761 .

3 التهذيب 1 : 262 / 761 .

الصفحة 459 من 553