ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله (2) .
[ 4158 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا .
قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .
[ 4159 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
31 باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
[ 4160 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن __________________
(2) الفقيه 1 : 158 / 738 .
6 التهذيب 2 : 369 / 1536 ، والاستبصار 1 : 393 / 1501 .
7 قرب الاسناد : 91 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد .
الباب 31 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 358 / 1482 .




