مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 553

( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (2) .

[ 4155 ] 3 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها (2) .

[ 4156 ] 4 وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .

[ 4157 ] 5 وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت (1) فلا بأس بالصلاة عليها .

__________________

(1) قرب الاسناد : 97 .

(2) مسائل علي بن جعفر : 132 / 122 .

3 التهذيب 2 : 369 / 1537 ، والاستبصار 1 : 393 / 1499 .

(1) الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 241 ) .

(2) الفقيه 1 : 158 / 739 .

4 التهذيب 2 : 370 / 1538 ، والاستبصار 1 : 393 / 1500 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب مكان المصلّي .

5 التهذيب 2 : 370 / 1539 .

(1) في نسخة : جفّفت . ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 453 من 553