قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[ 4151 ] 6 وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[ 4152 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس ، واستدلّ بتصريح حديث عمّار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً ، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق ، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة .
30 باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[ 4153 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[ 4154 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر __________________
6 التهذيب 2 : 377 / 1572 .
7 التهذيب 1 : 273 / 805 ، والاستبصار 1 : 193 / 678 .
الباب 30 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 1 : 158 / 736 ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : 90 .
2 التهذيب 2 : 373 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي .




