مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 553

عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام في حديث قال : سألته عن البواري (1) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس .

[ 4149 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّي عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله (1) .

وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس (2) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك (3) .

[ 4150 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك (1) الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) __________________

= الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي .

(1) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ) .

4 التهذيب 2 : 372 / 1548 .

(1) في هامش المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع الىٰ قوله حتىٰ تغسله ، أنظر التهذيب 1 : 272 / 802 والاستبصار 1 : 193 / 675 .

(2) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .

(3) في هامش الاصل : ( فانه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .

5 التهذيب 1 : 273 / 804 ، والاستبصار 1 : 193 / 677 .

(1) في نسخة : عثمان بن عبد الله عن أبي بكر .

الصفحة 451 من 553