فقال : تغسله .
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا (1) وفي الأسآر (2) والجنابة (3) وغير ذلك (4) .
29 باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها .
[ 4146 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر .
[ 4147 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 4148 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن __________________
(1) تقدم في الباب 27 من هذه الابواب . | (2) تقدم في الباب 8 من الاسآر . |
(3) تقدم في الباب 46 من الجنابة . | (4) تقدم في الباب 45 من الحيض . |
الباب 29 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 1 : 157 / 732 .
2 الكافي 3 : 392 / 23 .
(1) التهذيب 2 : 376 / 1567 .
3 التهذيب 2 : 373 / 1551 و 1 : 273 / 803 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 ، وتأتي قطعات =




