محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنّه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره (3) .
26 باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن .
[ 2993 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كفّن مؤمناً كان كمن (1) ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (3) .
[ 2994 ] 2 وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبد الله بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما ، ومر النساء فليحسنّ غسلها .
__________________
(3) الكافي 3 : 154 / 3 .
الباب 26 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 164 / 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الدفن .
(1) في الفقيه : فكأنّما . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 450 / 1461 .
(3) الفقيه 1 : 92 / 419 .
2 أمالي الصدوق : 258 / 14 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة .




