[ 4141 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
[ 4142 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
[ 4143 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله .
[ 4144 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله .
[ 4145 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ، __________________
4 التهذيب 1 : 269 / 793 ، والاستبصار 1 : 186 / 649 .
5 التهذيب 1 : 270 / 795 ، والاستبصار 1 : 186 / 651 .
6 التهذيب 1 : 271 / 798 ، والاستبصار 1 : 187 / 654 .
7 التهذيب 1 : 270 / 797 ، والاستبصار 1 : 187 / 653 .
8 التهذيب 1 : 270 / 794 ، والاستبصار 1 : 186 / 650 .




