من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه .
[ 4135 ] 13 وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[ 4136 ] 14 وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما .
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء (1) والأسآر (2) والجنابة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
[ 4137 ] 15 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي (1) بامرأته وإنها لجنب .
__________________
13 تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
14 تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل علىٰ نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
(3) تقدم في الابواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة .
(4) لعله أراد ما يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
15 قرب الاسناد : 64 .
(1) في المصدر : يستدني .




