ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ،
وكذا الحديث الأول .
[ 4128 ] 6 وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 4129 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[ 4130 ] 8 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .
__________________
= مرسلاً كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 1 : 268 / 788 ، والاستبصار 1 : 185 / 646 .
6 الكافي 3 : 53 / 5 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة .
(1) الفقيه 1 : 40 / 153 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
7 التهذيب 1 : 421 / 1332 ، والاستبصار 1 : 188 / 657 .
8 التهذيب 1 : 269 / 791 ، والاستبصار 1 : 185 / 647 .




