وليس عندي ماء ، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
[ 4120 ] 14 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في حديث أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
[ 4121 ] 15 وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
[ 4122 ] 16 قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
27 باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .
[ 4123 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) __________________
14 الكافي 3 : 38 / ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
15 الكافي 3 : 39 / 4 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب النواقض .
16 الكافي 3 : 39 / 4 .
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 6 وما يدل علىٰ النضح في الحديث 11 الباب 12 والحديث 1 الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 و 4 الباب 29 ، والباب 30 من هذه الابواب .
الباب 27 فيه 15 حديثاً
1 الكافي 3 : 52 / 1 ، والتهذيب 1 : 268 / 786 ، والاستبصار 1 : 184 / 644 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .




