[ 4110 ] 4 وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
[ 4111 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس .
[ 4112 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد (1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ، الحديث .
[ 4113 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : ينضحه بالماء (1) ويصلّي فيه ، ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله (2) .
[ 4114 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________
4 التهذيب 1 : 260 / 757 .
5 التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، ومسائل علي بن جعفر : 116 / 51 .
6 التهذيب 1 : 424 / 1347 ، وقرب الاسناد : 89 ، ومسائل علي بن جعفر : 218 / 481 يأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .
7 التهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، مسائل علي بن جعفر : 117 / 52 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 1 : 43 / 169 .
8 قرب الاسناد : 94 ، مسائل علي بن جعفر : 150 / 196 . والبحار 10 : 268 .




