أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
26 باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .
[ 4107 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[ 4108 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[ 4109 ] 3 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (1) .
__________________
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .
الباب 26 فيه 16 حديثاً
1 التهذيب 1 : 421 / 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 التهذيب 1 : 261 / 759 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
3 التهذيب 1 : 260 / 756 .
(1) الكافي 3 : 60 / 1 .




