مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 553

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (1) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله (2) .

[ 2991 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن .

أقول : وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده (1) .

25 باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .

[ 2992 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم (1) أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك (2) .

__________________

(1) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قدّه ) .

(2) الكافي 3 : 156 / 1 .

4 التهذيب 1 : 450 / 1458 .

(1) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت .

الباب 25 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 324 / 947 .

(1) في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 93 / 427 .

الصفحة 44 من 553