[ 4104 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه في حديث قال : سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق .
[ 4105 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن السياريّ ، عن أبي يزيد القسميّ وقسم حيّ من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش (1) يتّخذ منها الخفاف ، قال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الكلينيّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ (3) .
أقول : هذا محمول على الكراهيّة لما مضى (4) ويأتي (5) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
[ 4106 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الرّيح من أظفاره ولا يرى شيئاً ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
__________________
4 التهذيب 1 : 257 / 746 .
5 التهذيب 2 : 373 / 1552 .
(1) الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين 4 : 137 ) .
(2) الكافي 3 : 403 / 25 .
(3) علل الشرائع : 344 / 1 الباب 51 .
(4) مضىٰ في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات .
(5) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي .
6 الفقيه 1 : 42 / 165 .




