25 باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .
[ 4101 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أُمّ ولد لأبيه إلى ان قال : قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق (1) حتّى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 4102 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا (1) ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 4103 ] 3 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .
__________________
الباب 25 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 59 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض .
(1) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين مشق 5 : 236 ) .
(2) التهذيب 1 : 272 / 800 .
2 الكافي 3 : 17 / 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة .
(1) زاد في التهذيب هنا ( حتى ) . | (2) التهذيب 1 : 28 / 75 . |
3 التهذيب 1 : 272 / 801 .




