مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 553

[ 4097 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .

[ 4098 ] 5 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (1) .

[ 4099 ] 6 وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها .

[ 4100 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

__________________

4 الكافي 3 : 32 / 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء .

5 الكافي 3 : 59 / 5 .

(1) التهذيب 1 : 420 / 1330 .

6 التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة .

7 التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة .

(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب .

الصفحة 437 من 553