[ 4097 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
[ 4098 ] 5 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (1) .
[ 4099 ] 6 وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ 4100 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
4 الكافي 3 : 32 / 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء .
5 الكافي 3 : 59 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 420 / 1330 .
6 التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة .
7 التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب .




