[ 4093 ] 5 وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
24 باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .
[ 4094 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[ 4095 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 4096 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
__________________
5 تقدم في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب .
الباب 24 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 17 / 3 ، والتهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة .
2 الكافي 3 : 364 / 5 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع .
(1) التهذيب 2 : 324 / 1327 .
3 الكافي 3 : 33 / 3 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء .




