لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[ 4090 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (1) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2) .
[ 4091 ] 3 وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
[ 4092 ] 4 وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .
__________________
2 الكافي 3 : 59 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 260 / 755 .
(2) مستطرفات السرائر : 106 / 51 .
3 الكافي 3 : 60 / 9 .
(1) التهذيب 1 : 260 / 754 .
4 تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب .




