رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .
22 باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .
[ 4081 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي (1) عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، فقال لي (2) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[ 4082 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله (2) .
__________________
الباب 22 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 58 / 1 .
(1) في نسخة : ابن هامش المخطوط .
(2) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار .
2 الكافي 3 : 58 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 258 / 748 ، والاستبصار 1 : 177 / 617 .
(2) التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 .




