مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 553

جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .

أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم .

[ 4076 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك (1) فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) (3) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .

[ 4077 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله (1) .

__________________

6 الكافي 3 : 59 / 3 .

(1) في نسخة : درهم هامش المخطوط .

(2) التهذيب 1 : 254 / 736 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 .

(3) الفقيه 1 : 161 / 758 .

7 الكافي 3 : 59 / 8 .

(1) التهذيب 1 : 259 / 753 .

الصفحة 430 من 553