قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً .
أقول : فيمكن حمله على التقيّة في الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة .
وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا (2) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً (3) .
24 باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .
[ 2988 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .
[ 2989 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[ 2990 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت __________________
= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال ، انتهىٰ . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ) .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلّي .
الباب 24 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 156 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .
2 الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميّت .
3 التهذيب 1 : 436 / 1405 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .




