مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 553

عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .

[ 4072 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة .

[ 4073 ] 3 وعنه ، عن الحسن بن عليّ يعني ابن عبد الله عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .

[ 4074 ] 4 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .

[ 4075 ] 5 وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت __________________

2 التهذيب 1 : 255 / 739 ، والاستبصار 1 : 175 / 610 .

3 التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب .

4 التهذيب 1 : 256 / 742 ، والاستبصار 1 : 176 / 612 .

5 التهذيب 1 : 255 / 741 ، والاستبصار 1 : 176 / 613 .

الصفحة 429 من 553