عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 4070 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى استثناء الدم (3) .
20 باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[ 4071 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) في نسخة : فخذه هامش المخطوط
(2) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 .
3 الكافي 3 : 406 / 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 والباب 13 والحديث 10 من الباب 14 والباب 16 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب 12 و 15 و 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 28 ، والحديث 3 من الباب 33 والباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 ، والحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 2 من القواطع والحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي ، والحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب 34 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .
الباب 20 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 1 : 255 / 740 والاستبصار 1 : 176 / 611 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .




