18 باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلّى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة .
[ 4067 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
19 باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
[ 4068 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
[ 4069 ] 2 وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو __________________
الباب 18 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 53 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 252 / 726 .
الباب 19 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 54 / 3 والتهذيب 1 : 252 / 727 ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
2 الكافي 3 : 17 / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب .




