مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 553

قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح (1) الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .

[ 4050 ] 11 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .

[ 4051 ] 12 أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله (1) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة (2) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا (3) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل (4) وفي نواقض الوضوء (5) .

__________________

(1) في نسخة : تصلح . ( هامش المخطوط ) .

11 التهذيب 1 : 399 / 1245 .

12 المحاسن : 584 / 73 .

(1) يأتي في الباب 52 ، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة .

(3) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .

(4) تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

(5) تقدم في الباب 3 من أبواب الأسآر والحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 والباب 72 والحديث 4 من الباب 73 والحديث 2 من الباب 74 من هذه الابواب .

الصفحة 421 من 553