زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
[ 4047 ] 8 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 4048 ] 9 وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل .
وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أوّل الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرّية الماء ، أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم (1) .
[ 4049 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .
__________________
8 الكافي 3 : 11 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1 : 18 / 36 .
9 التهذيب 1 : 223 / 640 .
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
10 التهذيب 1 : 263 / 766 .




