مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 553

أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه (1) .

23 باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .

[ 2986 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد (1) قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) (3) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (4) .

[ 2987 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة (1) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .

__________________

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 23 فيه حديثان

القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب 5 : 395 ) .

1 الكافي 3 : 149 / 12 .

(1) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .

(2) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 1 : 90 / 415 .

(4) التهذيب 1 : 435 / 1396 ، والاستبصار 1 : 211 / 744 .

2 التهذيب 1 : 437 / 1406 ، والاستبصار 1 : 211 / 743 .

(1) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحُلّة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً .

الصفحة 42 من 553