مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 553

نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 4035 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

13 باب نجاسة الخنزير .

[ 4036 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله (1) .

__________________

(1) التهذيب 9 : 39 / 164 .

11 الخصال : 626 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الأسآر وفي الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 26 وفي الحديث 3 الباب 33 من هذه الابواب .

الباب 13 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 61 / 6 .

(1) الحديث الىٰ هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاسآر .

الصفحة 416 من 553