نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 4035 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
13 باب نجاسة الخنزير .
[ 4036 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله (1) .
__________________
(1) التهذيب 9 : 39 / 164 .
11 الخصال : 626 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الأسآر وفي الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 26 وفي الحديث 3 الباب 33 من هذه الابواب .
الباب 13 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 61 / 6 .
(1) الحديث الىٰ هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاسآر .




