عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قلت : أليس سبع (1) ؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس .
[ 4031 ] 7 وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى (1) منه .
[ 4032 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل ) (1) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (2) .
[ 4033 ] 9 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
[ 4034 ] 10 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي __________________
(1) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع » .
7 التهذيب 1 : 226 / 650 ، والاستبصار 1 : 20 / 44 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسآر وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
(1) في المصدر : يستسقى .
8 الكافي 3 : 60 / 2 .
(1) في التهذيب : من جسد الانسان . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 260 / 758 .
9 الكافي 6 : 553 / 12 ، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النواقض .
10 الكافي 6 : 245 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرّمة .




