مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 553

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 4022 ] 3 وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .

[ 4023 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .

[ 4024 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة (2) .

12 باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .

[ 4025 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن __________________

(1) التهذيب 1 : 420 / 1328 .

3 تقدم في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الابواب .

4 الفقيه 1 : 8 / 9 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الأسآر .

5 قرب الاسناد : 93 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، وفي الباب 2 و 4 و 5 من أبواب الأسآر .

(2) تقدم في الحديث 7 الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 12 فيه 11 حديثاً

1 التهذيب 1 : 261 / 759 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأسآر وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب .

الصفحة 413 من 553