باطن القدم (2) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله (3) .
10 باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير .
[ 4015 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 4016 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
[ 4017 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلّالاً ، أو على التقيّة ، لأنّه مذهب كثير من العامّة .
[ 4018 ] 4 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
__________________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلّي .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 58 / 9 .
(1) التهذيب 1 : 266 / 779 .
2 التهذيب 1 : 283 / 831 ، والاستبصار 1 : 177 / 618 .
3 التهذيب 1 : 267 / 782 ، والاستبصار 1 : 178 / 619 .
4 التهذيب 1 : 265 / 777 ، والاستبصار 1 : 188 / 658 .




