مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 553

22 باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .

[ 2983 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن (1) عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد (2) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت (3) : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق مرسلاً (4) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (5) .

[ 2984 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .

[ 2985 ] 3 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا .

__________________

الباب 22 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 148 / 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف .

(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .

(3) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .

(4) الفقيه 1 : 90 / 416 .

(5) التهذيب 1 : 434 / 1391 .

2 التهذيب 1 : 436 / 1401 .

3 التهذيب 1 : 436 / 1402 .

الصفحة 41 من 553