22 باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .
[ 2983 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن (1) عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد (2) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت (3) : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (5) .
[ 2984 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
[ 2985 ] 3 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا .
__________________
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 148 / 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 1 : 90 / 416 .
(5) التهذيب 1 : 434 / 1391 .
2 التهذيب 1 : 436 / 1401 .
3 التهذيب 1 : 436 / 1402 .




