أرواثها فهي أكثر من ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 4002 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ 4003 ] 10 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ 4004 ] 11 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه .
[ 4005 ] 12 وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[ 4006 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(2) التهذيب 1 : 265 / 775 ، والاستبصار 1 : 178 / 623 .
9 التهذيب 1 : 247 / 711 و 266 / 780 ، والاستبصار 1 : 179 / 624 .
10 التهذيب 1 : 422 / 1337 .
11 التهذيب 1 : 265 / 774 ، والاستبصار 1 : 178 / 622 .
12 التهذيب 1 : 266 / 781 .
13 التهذيب 1 : 265 / 776 ، والاستبصار 1 : 179 / 625 .




